إخراج زكاته من غيره، و ان أخرج زكاته منه
و لم يخرج أصلا ليس عليه الا زكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها، و لو كان
مالكا لما زاد على النصاب و مضى عليه أحوال و لم يؤد زكاته يجب عليه زكاة ما مضى
من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم و
مضى عليه أحوال و لم يؤد زكاتها يجب عليه زكاة سنتين، و لو كان عنده اثنتان و
أربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين، و لو كان ثلاث و أربعون يجب زكاة أربع سنين و
هكذا. و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.
[مسألة: 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد
بالنتاج]
مسألة: 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج
أو بالإرث أو الشراء و نحوها، فان كان بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا
مكملا لنصاب آخر فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين
أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربع، و أما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل قد
ولدت خمسا أو مكملا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم الى الأصل بعد إخراج الفريضة
خرج من ذلك النصاب و دخل في نصاب آخر كما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشرا أو
ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأول يعتبر لكل من القديم و الجديد حول بانفراده، فإذا
ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة
أخرى بعد تمام حول الأولاد، و يكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد
نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة، و في الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع (1) بعد
تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ
حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمها معلوفة على
الأقوى.
(1) و يمكن القول باستيناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني و
عدم لزوم شيء لما مضى من النصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل
عفوا بين القولين.