responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277

إخراج زكاته من غيره، و ان أخرج زكاته منه و لم يخرج أصلا ليس عليه الا زكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها، و لو كان مالكا لما زاد على النصاب و مضى عليه أحوال و لم يؤد زكاته يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى عليه أحوال و لم يؤد زكاتها يجب عليه زكاة سنتين، و لو كان عنده اثنتان و أربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين، و لو كان ثلاث و أربعون يجب زكاة أربع سنين و هكذا. و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.

[مسألة: 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج‌]

مسألة: 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها، فان كان بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب آخر فلا شي‌ء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربع، و أما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل قد ولدت خمسا أو مكملا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم الى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب و دخل في نصاب آخر كما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأول يعتبر لكل من القديم و الجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة أخرى بعد تمام حول الأولاد، و يكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة، و في الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع (1) بعد تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمها معلوفة على الأقوى.

(1) و يمكن القول باستيناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني و عدم لزوم شي‌ء لما مضى من النصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست