responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275

و في الغنم خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شيات، ثم ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شيات، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ.

[مسألة: 2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس‌]

مسألة: 2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، و لا يجب شي‌ء فيما نقص عن النصاب، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شي‌ء غير ما وجب في النصاب السابق (1).

[مسألة: 3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية]

مسألة: 3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، و كذا التبيع و التبيعة، و بنت اللبون ما دخلت في الثالثة، و كذا المسنة، و الحقة هي الداخلة في الرابعة، و الجذعة ما دخلت في الخامسة.

[مسألة: 4 من وجب عليه سن من الإبل- كبنت المخاض مثلا- و لم تكن عنده‌]

مسألة: 4 من وجب عليه سن من الإبل- كبنت المخاض مثلا- و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و ان كان ما عنده أخفض بسن دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما، و يجزي ابن اللبون (2) عن بنت المخاض اختيارا، و ان كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده. نعم إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء.

[مسألة: 5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح‌]

مسألة: 5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور، و لا يفرق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما.

[القول في السوم اى الرعي‌]

القول في السوم اى الرعي:

[مسألة: 1 يعتبر السوم تمام الحول‌]

مسألة: 1 يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة. نعم لا عبرة باللحظة و نحوها مما لا يخرج به عن‌ (1) لا بمعنى انه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة، بل بمعنى ان زكاة المجموع زكاة النصاب السابق، فلا يجوز التصرف في المجموع الا مع أداء زكاة النصاب السابق.

(2) لا يترك الاحتياط باختيار بنت مخاض حتى عند الاشتراء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست