و فيها بنت لبون، ثم ست و أربعون و فيها
حقة، ثم احدى و ستون و فيها جذعة، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون، ثم احدى و
تسعون و فيها حقتان، ثم مائة و إحدى و عشرون، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين
بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لو
حظا معا، و يتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، و على هذا لا يتصور صورة عدم
المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة. نعم فيما اشتمل على النيف-
و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة- لا يتصور المطابقة، فتراعى على وجه
يستوعب الجميع ما عدا النيف و يعفى عنه، ففي مائة و إحدى و عشرين يحسب ثلاث
أربعينات و تدفع ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين يحسب أربعينين و خمسين فتدفع
بنتا لبون و حقة، و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين فتدفع حقتان و بنت
لبون، و إذا بلغ مائة و خمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق، و في مائة و ستين
يحسب أربع أربعينات و تدفع أربع بنات لبون الى ان بلغ مائتين، فيتخير بين أن
يحسبها خمس أربعينات و يعطي خمس بنات لبون، و ان يحسبها أربع خمسينات و يعطي أربع
حقق.
و في البقر و منه الجاموس نصابان ثلاثون و أربعون، و في كل ثلاثين
تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا، و لا يتصور
عدم المطابقة إذا لو حظ أحدهما أو كل منهما أو هما معا، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة،
و في أربعين مسنة، و ما بينهما عفو، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا، فإذا
بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة، ففي
الستين يلاحظ الثلاثون و يدفع تبيعان، و في السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطى
تبيع و مسنة، و في الثمانين يحسب أربعينين و يدفع مسنتان، و في التسعين يحسب ثلاث
ثلاثينات و يدفع ثلاث تبيعات، و في المائة يحسب ثلاثينين و أربعين فيعطى تبيعتان و
مسنة، و في المائة و العشرين يتخير بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات
و يعفى عن النيف و هو ما بين العقود كما في الإبل.