responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27

[فصل: في موجبات الوضوء و غاياته‌]

(فصل: في موجبات الوضوء و غاياته)

[أما موجبات الوضوء]

أما موجبات الوضوء

[مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور]

مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور:

«الأول و الثاني»- خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا، و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلا.

«الثالث»- خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة (1)، سواء كان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، و لا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثم خرج.

«الرابع»- النوم الغالب على حاستي السمع و البصر.

«الخامس»- كل ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السكر و نحوها.

«السادس»- الاستحاضة القليلة بل المتوسطة و الكثيرة أيضا (2) و ان أوجبتا الغسل أيضا حسب ما يأتي في محله.

[مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء]

مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذلك لو شك في خروج شي‌ء معه، و كذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط.

[مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها]

مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة في تلك الفترة، و ان لم تكن لهما تلك الفترة: فاما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء و البناء، و اما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنيا لزم عليهما الحرج. ففي الصورة الأولى يتوضئان و يشتغلان‌ (1) أو من الأمعاء.

(2) على ما يأتي حكمها، و كذا الحيض و النفاس، و أما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء اللَّه تعالى.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست