[مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور]
مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور:
«الأول و الثاني»- خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل
الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو
بدونه، كثيرا كان أو قليلا، و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلا.
«الثالث»- خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة (1)، سواء كان له
صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، و لا بما لا يكون من المعدة
كما إذا دخل من الخارج ثم خرج.
«الرابع»- النوم الغالب على حاستي السمع و البصر.
«الخامس»- كل ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السكر و نحوها.
«السادس»- الاستحاضة القليلة بل المتوسطة و الكثيرة أيضا (2) و ان
أوجبتا الغسل أيضا حسب ما يأتي في محله.
[مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم
ينتقض الوضوء]
مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم
ينتقض الوضوء، و كذلك لو شك في خروج شيء معه، و كذلك الحال فيما إذا خرج دود أو
نواة غير متلطخ بالغائط.
[مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و
الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها]
مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و
الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة في تلك الفترة، و
ان لم تكن لهما تلك الفترة: فاما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين
أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء و البناء، و اما أن يكون
متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنيا لزم عليهما الحرج. ففي الصورة الأولى
يتوضئان و يشتغلان (1) أو من الأمعاء.
(2) على ما يأتي حكمها، و كذا الحيض و النفاس، و أما مس الميت فيأتي
حكمه إن شاء اللَّه تعالى.