responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 26

المقصود الأصلي.

[مسألة: 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا]

مسألة: 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ. و هذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمونها بالداعي و هو الكافي. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه و غفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيرا و لا يدري ما يصنع يكون عملا بلا نية.

[مسألة: 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره‌]

مسألة: 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره، فلو تردد أو نوى العدم و أتم الوضوء على هذا الحال بطل. نعم لو عدل إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة و ضم الى ما أتى به مع النية باقي الأفعال صح.

[مسألة: 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية]

مسألة: 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية، فلا يلزم أن يقصد إني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا علي، أو يقصد إني أتوضأ لأنه يجب علي، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا للقربة و الامتثال على أي حال كفى و صح، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه صح وضوؤه كالعكس.

[مسألة: 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات‌]

مسألة: 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات (1)، بل لو نوى التجديد فتبين كونه محدثا صح الوضوء و يجوز معه الصلاة و غيرها. و يكفى وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و ان لم يلحظها بالنية، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح (2) الوضوء و ارتفع الجميع.

(1) هذا على القول باستحباب نفس الوضوء، و أما على ما استشكلنا فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتب عليها لتوقف قصد القربة عليه.

(2) ان لم يقصد عدم ارتفاع غيره.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست