responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 28

بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريبا منهما، فإذا خرج منهما شي‌ء توضئا بلا مهلة و بنيا على صلاتهما، و الأحوط أن يصليا صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط (1) في المسلوس.

و أما في الصورة الثانية يتوضئان لكل صلاة، و لا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفين، و الظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.

[مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه‌]

مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، و يجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، كما أن الأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ان أمكن من غير حرج.

[مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما]

مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بري‌ء في الوقت و اتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

[فصل: في غايات الوضوء]

(فصل: في غايات الوضوء) غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة، أو شرطا لجوازه و عدم حرمته كمس كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء.

أما الأول- و هو ما كان الوضوء شرطا لصحته- فهو شرط للصلاة (1) فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاءا عن النفس أو الغير، و لأجزائها المنسية، بل و سجدتي السهو أيضا على الأحوط، و كذا للطواف الذي كان جزءا للحج أو العمرة و ان كانا مندوبين.

(1) إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير، من غير فرق بين المسلوس و المبطون.

(2) لا يخفى أن الشرط في المذكورات هو الطهارة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست