بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريبا منهما،
فإذا خرج منهما شيء توضئا بلا مهلة و بنيا على صلاتهما، و الأحوط أن يصليا صلاة
أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط (1) في المسلوس.
و أما في الصورة الثانية يتوضئان لكل صلاة، و لا يجوز أن يصليا
صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفين، و الظاهر إلحاق مسلوس الريح
بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.
[مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و
نحوه]
مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و
نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن
أمكن من غير حرج، و يجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، كما أن الأحوط فيه أيضا
تطهير المخرج ان أمكن من غير حرج.
[مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات
بعد برئهما]
مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد
برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بريء في الوقت و اتسع الزمان للصلاة مع
الطهارة.
[فصل: في غايات الوضوء]
(فصل: في غايات الوضوء) غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو
استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة، أو شرطا لجوازه و عدم حرمته كمس
كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال
الجنابة، فإنه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء.
أما الأول- و هو ما كان الوضوء شرطا لصحته- فهو شرط للصلاة (1)
فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاءا عن النفس أو الغير، و لأجزائها المنسية،
بل و سجدتي السهو أيضا على الأحوط، و كذا للطواف الذي كان جزءا للحج أو العمرة و
ان كانا مندوبين.
(1) إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير، من غير فرق بين
المسلوس و المبطون.