كتاب الزكاة و هي في الجملة من ضروريات الدين، و ان منكرها مندرج
في سبيل الكافرين، و ان مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين، و ليمت
ان شاء يهوديا و ان شاء نصرانيا، و ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من
زكاة ماله الا قلده اللَّه تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة، و ما
من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل اللَّه ذلك ثعبانا من النار مطوقا في عنقه
ينهش لحمه حتى يفرغ من الحساب، و ان اللَّه يحبسه يوم القيامة بقاع قفر و يسلط
اللَّه عليه شجاعا أقرع، أي ثعبانا لا شعر في رأسه لكثرة سمه، يريده و هو يحيد
عنه، فإذا رأى انه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا
في عنقه.
و أما فضل الزكاة فعظيم و ثوابها جسيم، و يكفيك ما ورد في فضل
الصدقة الشاملة لها من أن اللَّه يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله فيأتي بها
يوم القيامة مثل أحد، و انها تدفع ميتة السوء، و تفك من لحيي سبعمائة شيطان، و
أنها تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و تنمي المال و يزيد في
العمر.
و هنا مقصدان:
[المقصد الأول في زكاة المال]
(المقصد الأول في زكاة المال و الكلام فيمن تجب عليه الزكاة، و
فيما تجب فيه، و فيمن تصرف اليه، و في أوصاف المستحقين لها