«أحدها»- البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتجر له الولي
الشرعي استحب له إخراج الزكاة من ماله، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته، و
أما مواشيه فالأحوط الترك. و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل، و المعتبر البلوغ
أول الحول فيما اعتبر فيه الحول و في غيره البلوغ وقت التعلق.
«ثانيها»- العقل، فلا تجب في مال المجنون، و المعتبر العقل في تمام
الحول فيما اعتبر فيه الحول و حال التعلق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ، فإذا عرض
الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصير يقطع الحول، بخلاف النوم بل و
السكر و الإغماء على الأقوى.
«ثالثها»- الحرية، فلا زكاة على العبد و ان قلنا بملكه كما هو
الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما، و كذا فيما إذا كان
بيد العبد مال من السيد مع عدم تمكنه من التصرف فيه عرفا، و أما ان كان متمكنا
عرفا من التصرف فيه يجب زكاته على السيد مع جامعيته لشرائط وجوبها، و لا فرق في
العبد بين أقسامه. نعم المبعض يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحر بقدر النصاب
مع اجتماع سائر الشرائط.
«رابعها»- الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض الا بعد القبض
لكونه شرطا لتملك الموهوب له و المفترض، و لا على الموصى به الا بعد الوفاة و
القبول، بناء على ما هو المشهور (1) من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له،
و لكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه، فلا يترك الاحتياط.
«خامسها»- تمام التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف و ان كان
خاصا، و لا في نمائه إذا كان عاما (2) و ان انحصر في واحد، و لا في المرهون. نعم
لا يترك (1) و هو الأقوى.