responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 270

[القول فيمن تجب عليه الزكاة]

القول فيمن تجب عليه الزكاة:

[مسألة: 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور]

مسألة: 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور:

«أحدها»- البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج الزكاة من ماله، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك. و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل، و المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول و في غيره البلوغ وقت التعلق.

«ثانيها»- العقل، فلا تجب في مال المجنون، و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول و حال التعلق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصير يقطع الحول، بخلاف النوم بل و السكر و الإغماء على الأقوى.

«ثالثها»- الحرية، فلا زكاة على العبد و ان قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما، و كذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيد مع عدم تمكنه من التصرف فيه عرفا، و أما ان كان متمكنا عرفا من التصرف فيه يجب زكاته على السيد مع جامعيته لشرائط وجوبها، و لا فرق في العبد بين أقسامه. نعم المبعض يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحر بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.

«رابعها»- الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض الا بعد القبض لكونه شرطا لتملك الموهوب له و المفترض، و لا على الموصى به الا بعد الوفاة و القبول، بناء على ما هو المشهور (1) من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، و لكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه، فلا يترك الاحتياط.

«خامسها»- تمام التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف و ان كان خاصا، و لا في نمائه إذا كان عاما (2) و ان انحصر في واحد، و لا في المرهون. نعم لا يترك‌ (1) و هو الأقوى.

(2) قبل القبض.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست