العمد (1) و الاختيار، بخلاف الجماع فإنه
يفسده و لو وقع سهوا. و إذا فسد بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه و لا
يجب الفور فيه و ان كان أحوط، و ان كان غير معين وجب استينافه، و كذا يجب قضاؤه
إذا كان مندوبا و أفسده بعد اليومين، و أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في
مشروعية قضائه إشكال. و انما يجب القضاء أو الاستيناف في الاعتكاف الواجب إذا لم
يشترط فيه الرجوع، و الا فلا قضاء و لا استئناف.
[مسألة: 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت
الكفارة]
مسألة: 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة،
و لا تجب في سائر المحرمات و ان كان أحوط، و كفارته ككفارة شهر رمضان، و ان كان
الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[مسألة: 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
فعليه كفارتان]
مسألة: 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
فعليه كفارتان، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكره زوجته
الصائمة في شهر رمضان فان لم تكن معتكفة فعليه كفارات ثلاث إحداها عن نفسه
لاعتكافه و الثانية عن نفسه لصومه و الثالثة عن زوجته لصومها، و ان كانت معتكفة
فكذلك على الأقوى، و ان كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته
لاعتكافها.
و لو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة ان كان في
الليل و كفارتان إذا كان في النهار.
(1) مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام و الاستيناف فيما
يجب إتمامه أو الإتمام و القضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد.