responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 267

[القول في أحكام الاعتكاف‌]

القول في أحكام الاعتكاف:

يحرم على المعتكف أمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، بل و باللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. و لا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.

و منها: الاستمناء على الأحوط.

و منها: شم الطيب و الريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم خارج.

و منها: البيع و الشراء، و الأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة كالصلح و الإجارة و غيرهما، و لو وقع المعاملة صحت و ترتب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و ان كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل و الشرب، حتى مع إمكان توكيل الغير (1) و النقل بغير البيع، و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذرهما.

و منها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط و ازالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فان جميع ذلك جائز له.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار.

[مسألة: 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به‌]

مسألة: 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. نعم بطلانه بها مختص بحال‌ (1) بل مع تعذر التوكيل و النقل بغير البيع على الأقوى.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست