منها: مباشرة النساء بالجماع، بل و باللمس و التقبيل بشهوة، بل هي
مبطلة للاعتكاف. و لا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
و منها: الاستمناء على الأحوط.
و منها: شم الطيب و الريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم خارج.
و منها: البيع و الشراء، و الأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع
التجارة كالصلح و الإجارة و غيرهما، و لو وقع المعاملة صحت و ترتب عليها الأثر على
الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة و
النساجة و نحوهما، و ان كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا
بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل و الشرب، حتى مع إمكان توكيل
الغير (1) و النقل بغير البيع، و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذرهما.
و منها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و
إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي
حينئذ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى
خلافه، خصوصا لبس المخيط و ازالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فان جميع ذلك
جائز له.
[مسألة: 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار
عدا الإفطار]
مسألة: 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار
عدا الإفطار.
[مسألة: 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به]
مسألة: 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،
فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و
التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. نعم بطلانه بها
مختص بحال (1) بل مع تعذر التوكيل و النقل بغير البيع على الأقوى.