responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 266

الإمكان، بل و لا يمشي تحته، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة.

[مسألة: 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال‌]

مسألة: 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه (1)، و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

[مسألة: 11 لو غصب مكانا في المسجد- بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه بطل‌]

مسألة: 11 لو غصب مكانا في المسجد- بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه- بطل اعتكافه (2)، و كذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمل و اشكال فيهما. نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له لا إشكال في الصحة، و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن إزالته و التحرز عنه يكون كالفراش المغصوب، و الا فلا مانع من الكون عليه على اشكال، فالأحوط الاجتناب (3).

[مسألة: 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل‌]

مسألة: 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

[مسألة: 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء]

مسألة: 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث، سواء علقه على عروض عارض أم لا، فهو على حسب ما شرط ان عاما فعام و ان خاصا فخاص، كما يصح للناذر (4) اشتراط ذلك في نذره، كأن يقول «للَّه علي أن اعتكف بشرط ان يكون لي الرجوع عند عروض كذا» مثلا، فيجوز له الرجوع و لا يترتب عليه اثم و لا حنث و لا قضاء و ان لم يشترط (5) ذلك حين الشروع في الاعتكاف، و ان كان الأحوط ذكر الشرط في حال الشروع أيضا. و لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف و لا بعده، و لو شرط حين النية ثم أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه.

(1) بل و ان أمكن كما مر.

(2) على الأحوط فيه و فيما بعده.

(3) لا يترك.

(4) صحة اشتراطه في النذر محل تأمل بل منع. نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط.

(5) الظاهر أنه لا يكفي في جواز الرجوع اشتراطه في النذر، فلو لم يشترط في الاعتكاف فيجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف و لو لم يجب بالنذر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست