كان المنذور الاعتكاف الشرعي، و كذا لو
نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيده به صح و وجب ضم يوم
أو يومين.
[مسألة: 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان
ناقصا]
مسألة: 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا،
لكن يضم إليه حينئذ يوما بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأقوى (1).
[مسألة: 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
مسألة: 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله
في مسجدين و لو كانا متصلين. نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا فلا
بأس به. و لو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم و نحو ذلك بطل، و لا
يجزيه إتمامه في جامع آخر.
[مسألة: 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد]
مسألة: 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها
حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف سنائدها و مضافاتها كالدهليز و نحوه، فإنها ليس
منها ما لم يعلم دخولها و جعلها جزءا منها، و من ذلك بقعتا مسلم بن عقيل و هانئ،
فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة.
[مسألة: 8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين]
مسألة: 8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و
يكون قصده و تعيينه لغوا، حتى فيما لو عين السطح دون الأسفل أو العكس.
[مسألة: 9 من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور
الجماعة]
مسألة: 9 من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور
الجماعة (2)، و عيادة المريض، و تشييع الجنازة، و تشييع المسافر، و استقبال القادم
و غير ذلك و ان لم يتعين عليه شيء من ذلك. و الضابط كل ما يلزم الخروج اليه عقلا
أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو
الآخرة حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار
على مقدار الحاجة و الضرورة، و يجب ان لا يجلس تحت الظلال مع (1) بل الأحوط كما مر.
(2) جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل إلا للجمعة، بل لا يصلى في خارج
ما اعتكف فيه و لو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج إلا في مكة فإنها رخصت
للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم اللَّه.