responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261

و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

و منها: كل خميس و جمعة.

و منها: أول ذي الحجة، بل كل يوم من أوله إلى يوم التاسع منه.

و منها: رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منهما.

و منها: يوم النيروز.

و منها: أول يوم من المحرم و ثالثه و سابعه.

و منها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر، و الاولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد.

و منها: يوم النصف من جمادى الاولى.

[و أما المكروه‌]

و أما المكروه:

فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، و كذا صومه مع الشك في الهلال و لو لوجود غيم و نحوه خوفا من أن يكون يوم العيد. و يكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه، و كذا مع النهي، و ان كان الأحوط تركه حينئذ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضا. و كذا يكره صوم الولد من غير اذن والده، و مع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة، بل لا يترك الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الاذن فضلا عن النهي، كما أن الأحوط إجراء الحكم على الولد و ان نزل و الوالد و ان علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.

[ (مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام‌]

(مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من غير فرق بين من هيأ له طعاما و غيره و بين من شق عليه المخالفة و غيره.

[و أما المحظور]

و أما المحظور:

فصوم يوم العيدين، و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو لا على تأمل (1) في الثاني، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية انه من رمضان، و الصوم وفاء (1) لا يترك الاحتياط بتركه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست