و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و
العشرون من ذي الحجة.
و منها: كل خميس و جمعة.
و منها: أول ذي الحجة، بل كل يوم من أوله إلى يوم التاسع منه.
و منها: رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منهما.
و منها: يوم النيروز.
و منها: أول يوم من المحرم و ثالثه و سابعه.
و منها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر، و الاولى جعلها بعد ثلاثة
أيام أحدها العيد.
و منها: يوم النصف من جمادى الاولى.
[و أما المكروه]
و أما المكروه:
فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم،
و كذا صومه مع الشك في الهلال و لو لوجود غيم و نحوه خوفا من أن يكون يوم العيد. و
يكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه، و كذا مع النهي، و ان كان الأحوط
تركه حينئذ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضا. و كذا يكره صوم الولد من غير اذن
والده، و مع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة، بل لا يترك الاحتياط في
ترك الصوم مع عدم الاذن فضلا عن النهي، كما أن الأحوط إجراء الحكم على الولد و ان
نزل و الوالد و ان علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.
[ (مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه
المؤمن إلى طعام]
(مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن
إلى طعام، من غير فرق بين من هيأ له طعاما و غيره و بين من شق عليه المخالفة و
غيره.
[و أما المحظور]
و أما المحظور:
فصوم يوم العيدين، و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو لا
على تأمل (1) في الثاني، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية انه من رمضان، و الصوم
وفاء (1) لا يترك الاحتياط بتركه.