عن نذر المعصية، و الصوم ساكتا على معنى
نيته كذلك و لو في بعض اليوم، و لا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا فيه و لو في
تمام اليوم، و كذا يحرم أيضا صوم الوصال، و الأقوى كونه للأعم من نية صوم يوم و
ليلة إلى السحر و يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر و الى الليلة
الثانية مع عدم النية، و ان كان الأحوط اجتنابه، كما ان الأحوط عدم صوم الزوجة و
المملوك تطوعا بدون اذن الزوج و السيد، بل لا يبعد عدم الجواز مع المزاحمة لحق
السيد و الزوج، و لا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا.
[خاتمة: في الاعتكاف]
(خاتمة: في الاعتكاف) و هو اللبث في المسجد بقصد التعبد به، و لا
يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه، و ان كان هو الأحوط (1). و هو مستحب بأصل
الشرع، و ربما يجب لعارض من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها. و يصح في كل وقت
يصح فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأخر منه.
و الكلام: في شروطه، و أحكامه.
[القول في شروطه]
القول في شروطه:
يشترط في صحته أمور:
[ «الأول»- العقل]
«الأول»- العقل، فلا يصح من المجنون و لو أدوارا في دوره، و لا من
السكران و غيره من فاقدي العقل.
[ «الثاني»- النية]
«الثاني»- النية، و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من الإخلاص و
قصد القربة، و لا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات و ان
كان أحوط، و حينئذ يقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب و ان وجب فيه الثالث
كما يأتي، و الاولى ملاحظته في ابتداء النية، بل تجديد نية الوجوب لليوم الثالث.
و وقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول، بمعنى
عدم جواز تأخيرها (1) لكن الأحوط عدم الاكتفاء به.