و منها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و
بين غيره، و هي كفارة الإفطار في شهر رمضان، و كفارة الاعتكاف، و كفارة جز المرأة
شعرها في المصاب، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث، و كذا كفارة النذر و العهد
على المشهور (1)، و الأقوى عندي أن كفارة النذر ككفارة اليمين.
[ (مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة
التخيير]
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة
التخيير، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني كما مر، و كذا
يجب التتابع في الثمانية عشر (2) بدل الشهرين، بل هو الأحوط (3) في صيام سائر
الكفارات، و لا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من
الاعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.
[و أما المندوب من الصوم]
و أما المندوب من الصوم:
فالمؤكد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و أفضل كيفيتها أول خميس منه و
آخر خميس منه و أول أربعاء في العشر الثاني.
و منها: أيام الليالي البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و
الخامس عشر.
و منها: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجة.
و منها: يوم مولود النبي صلى اللَّه عليه و آله، و هو السابع عشر
من ربيع الأول.
و منها: يوم مبعثه صلى اللَّه عليه و آله، و هو اليوم السابع و
العشرون من رجب.
و منها: يوم دحو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.
و منها: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع
تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.