و صوم النذر و العهد و اليمين و نحوها، و
صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف (1).
[القول في صوم الكفارة]
القول في صوم الكفارة:
و هو على أقسام:
منها: ما يجب مع غيره، و هي كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر في
شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث.
و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، و هي كفارة الظهار و
كفارة قتل الخطأ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفارة الإفطار في
قضاء شهر رمضان، فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، و كفارة اليمين، و هي عتق
رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و ان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، و كفارة صيد
النعامة فإنها صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز (2) عن البدنة، و كفارة صيد البقر
الوحشي صوم تسعة أيام بعد العجز (3) عن ذبح البقرة، و كفارة صيد الغزال صوم ثلاثة
أيام بعد العجز (4) عن شاة، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر
يوما بعد العجز عن بدنة، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته و نتفها
رأسها فيه، و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته (5) فإنهما ككفارة اليمين.
(1) و كذا ما يجب على ولى الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا.
(2) بل مع العجز عن البدنة تقوم و يفض ثمنها على البر لكل مسكين
مدان، و لا يجب ما زاد عن ستين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكل مد يوما و
مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما.
(3) بل مع العجز عن ذبح البقرة تقوم و يفض ثمنها على البر و يتصدق
لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمام ما نقص عنه، و ان عجز يصوم
لكل مدين يوما و ان عجز يصوم تسعة أيام.
(4) بل مع العجز عن الشاة تقوم (بالتشديد) و يفض ثمنها على البر و
يتصدق لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمام ما نقص عنها، و ان
عجز يصوم لكل مدين يوما و ان عجز عنه يصوم ثلاثة أيام.