responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 259

و صوم النذر و العهد و اليمين و نحوها، و صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف (1).

[القول في صوم الكفارة]

القول في صوم الكفارة:

و هو على أقسام:

منها: ما يجب مع غيره، و هي كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث.

و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، و هي كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، و كفارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و ان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، و كفارة صيد النعامة فإنها صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز (2) عن البدنة، و كفارة صيد البقر الوحشي صوم تسعة أيام بعد العجز (3) عن ذبح البقرة، و كفارة صيد الغزال صوم ثلاثة أيام بعد العجز (4) عن شاة، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه، و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته (5) فإنهما ككفارة اليمين.

(1) و كذا ما يجب على ولى الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا.

(2) بل مع العجز عن البدنة تقوم و يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن ستين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكل مد يوما و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما.

(3) بل مع العجز عن ذبح البقرة تقوم و يفض ثمنها على البر و يتصدق لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمام ما نقص عنه، و ان عجز يصوم لكل مدين يوما و ان عجز يصوم تسعة أيام.

(4) بل مع العجز عن الشاة تقوم (بالتشديد) و يفض ثمنها على البر و يتصدق لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمام ما نقص عنها، و ان عجز يصوم لكل مدين يوما و ان عجز عنه يصوم ثلاثة أيام.

(5) أو ولده.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست