بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر
على الأقوى، و أما الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو
خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا، و كذا البصاق، بل لو كانت في فمه حصاة
فأخرجها و عليها بلة من الريق ثم أعادها و ابتلع الريق أفطر، و كذا لو بل الخياط
الخيط بريقه ثم رده الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، و كذا لو استاك
و أخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده و ابتلع ما عليه من الرطوبة، إلا إذا استهلك
ما كان عليه من الرطوبة في ريقه (1) على وجه لا يصدق أنه ابتلع ريقه مع غيره. و
مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلف من ماء المضمضة، و كذا لا يفسده العلك على
الأصح و ان وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه و لو كان بنحو
الذوبان في الفم.
[مسألة: 18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة
الذي مر تفصيل الكلام فيه]
مسألة: 18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة
الذي مر تفصيل الكلام فيه، انما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان أو عدم
القصد، فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه، من غير فرق
بين العالم (2) بالحكم و الجاهل به. و من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر
عامدا، و المكره المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه، بخلاف المكره على تناول المفطر
بنفسه، فإنه يفطر و لو كان لتقية (3) كالافطار معهم في عيدهم.
[القول فيما يكره للصائم ارتكابه]
القول فيما يكره للصائم ارتكابه:
[مسألة: 1 يكره للصائم أمور]
مسألة: 1 يكره للصائم أمور:
منها: مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة لمن تتحرك شهوته و لم
يقصد الانزال بذلك و لا كان من عادته (4)، و الا حرم في الصوم المعين، بل الاولى
ترك ذلك حتى (1) الأحوط مع العلم باشتماله للرطوبة الاجتناب و لو مع الاستهلاك.
(2) الحكم بالبطلان في الجاهل القاصر مشكل. نعم هو أحوط.
(3) نعم لو كان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم فالظاهر صحة
الصوم معه و ان كان الأحوط الإتمام ثم القضاء.