لمن لم تتحرك شهوته بذلك عادة مع احتمال
التحرك بذلك.
و منها: الاكتحال، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه أو كان فيه مسك أو
يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر و نحوه.
و منها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كل ما يورث ذلك أو
يصير سببا لهيجان المرة، من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و ان اشتد فيه، بل يحرم
ذلك فيه، بل في مطلق الصوم المعين (1) إذا علم حصول الغثيان المبطل و لم تكن ضرورة
تدعو اليه.
و منها: دخول الحمام إذا خشي به الضعف.
و منها: السعوط، و خصوصا مع العلم بوصوله الى الدماغ أو الجوف، بل
يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق.
و منها: شم الرياحين خصوصا النرجس، و المراد بها كل نبت طيب الريح.
نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم، لكن الاولى ترك المسك منه، بل
يكره التطيب به للصائم، كما ان الاولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل الى الحلق.
[مسألة: 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء]
مسألة: 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، و يكره للمرأة (2)، كما
انه يكره لهما بلّ الثوب و وضعه على الجسد، و لا بأس بمضغ الطعام للصبي و لا زق
الطائر و لا ذوق المرق و لا غيرها مما لا يتعدى الى الحلق أو تعدى من غير قصد أو
مع القصد و لكن عن نسيان. و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو
لا.
نعم يكره الذوق للشيء، و لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب.
نعم لا يبعد الكراهة بالرطب (3)، كما انه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه ادماء.