responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 245

صومه و صح غسله، و ان كان واجبا معينا فان قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه و غسله معا، و ان نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان، و أما فيه بطلا معا (1).

[ «الثامن»- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق‌]

«الثامن»- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق، بل و غير الغليظ أيضا على الأحوط، سواء كان باثارته بنفسه بكنس و نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفظ. و لا بأس (2) بما يعسر التحرز عنه، كما انه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول إلا إذا خرج بهيئة الطين الى فضاء الفم ثم ابتلعه. و يلحق بالغبار البخار و دخان التنباك و نحوه على الأحوط.

[ «التاسع»- الحقنة بالمائع‌]

«التاسع»- الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه. نعم لا بأس بالجامد، مع ان الأحوط اجتنابه، كما انه لا بأس بوصول الدواء الى جوفه من جرحه.

[ «العاشر»- تعمد القي‌ء]

«العاشر»- تعمد القي‌ء و ان كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد، و المدار على صدق مسماه، و لو ابتلع في الليل ما يجب عليه (3) قيئه بالنهار فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلك. نعم لو لم ينحصر فيه صح.

[مسألة: 16 لو خرج بالتجشؤ شي‌ء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه‌]

مسألة: 16 لو خرج بالتجشؤ شي‌ء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه (4)، بخلاف ما إذا بلعه اختيارا، فإنه يبطل صومه و عليه القضاء و الكفارة.

و لا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شي‌ء يصدق عليه القي‌ء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، و أما إذا لم يعلم بذلك بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه.

[مسألة: 17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم‌]

مسألة: 17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و ان كان بتذكر ما كان سببا في جمعه، و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل الى فضاء الفم، من غير فرق‌ (1) على الأحوط، و لا يبعد صحة الغسل إذا قصده بالمكث أو الخروج.

(2) مشكل، بل الأقوى البطلان. نعم مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة فيه.

(3) لأهمية ما يجب له القي‌ء أو عدم تعين الصوم و تعين وجوب القي‌ء.

(4) ان كان التجشؤ بغير اختيار أو كان مأمونا من ذلك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست