responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 244

وجوبها لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. و لو كان ذاهلا و غافلا عن الاغتسال و لم يكن بانيا على الاغتسال و لا بانيا على تركه، ففي لحوقه بالأول أو الثاني وجهان، أوجههما الأول (1).

[ «السادس»- تعمد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمة عليهم السلام‌]

«السادس»- تعمد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمة عليهم السلام، و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين، و بين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية و نحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل هل قال النبي صلى اللَّه عليه و آله كذا فأشار نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم بطل صومه، و كذا لو أخبر صادقا عن النبي ثم قال ما أخبرت به عنه كذب أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار ان ما أخبرت به في الليل صدق فسد صومه (2).

نعم مع عدم القصد الجدي الى الاخبار- بأن كان هازلا و لاغيا- لا يترتب عليه الفساد.

[مسألة: 12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر]

مسألة: 12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقا. نعم مع العلم بمفطريته داخل في قصد المفطر و قد مر حكمه.

[مسألة: 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره‌]

مسألة: 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الاخبار إذا كان على وجه الاخبار. نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية و النقل من الشخص الفلاني أو كتابه.

[ «السابع»- رمس الرأس في الماء على الأحوط]

«السابع»- رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن، و الأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق، و لا بأس بالإفاضة أو نحوها مما لا يسمى رمسا و ان كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و ان كان المنافذ، و لا بغمس التمام على التعاقب- بأن غمس نصفه مثلا ثم أخرجه و غمس نصفه الأخر.

[مسألة: 14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل‌]

مسألة: 14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه (3).

[مسألة: 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل‌]

مسألة: 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل‌ (1) بل أقواهما بشرط الاعتياد أو الاطمئنان بالاستيقاظ.

(2) على الأحوط فيهما.

(3) إذا كان مأمونا من حصول الرمس.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست