مسألة: 8 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كما لا يضر مسه
في أثناء النهار.
[مسألة: 9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب
التيمم و لو لضيق الوقت]
مسألة: 9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب
التيمم و لو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم، فمن تركه حتى أصبح كان كتارك
الغسل.
نعم يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح على الأحوط (1).
[مسألة: 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت
ليلا صح صومه]
مسألة: 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا
صح صومه ان كان مضيقا (2) و بادر الى الغسل استحبابا، و ان كان موسعا بطل ان كان
قضاء شهر رمضان و صح ان كان غيره أو مندوبا الا أن الأحوط إلحاقهما به. و ان لم
يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا كان كمن احتلم أو سبق منيه في النهار
بغير اختيار لا يبطل صومه، من غير فرق بين الموسع و غيره و المندوب. و لا يجب عليه
البدار الى الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار، و ان كان هو
الأحوط.
[مسألة: 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل
الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ]
مسألة: 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال
ان احتمل الاستيقاظ (3) حتى بعد الانتباه و الانتباهتين، بل و أزيد خصوصا مع
اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراما، و ان كان الأحوط شديدا ترك النوم الثاني
فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر، فان كان بانيا
على عدم الاغتسال لو استيقظ أو مترددا فيه لحقه حكم متعمد البقاء جنبا، فعليه
القضاء مع الكفارة كما يأتي، و ان كان بانيا على الاغتسال لا شيء عليه لا القضاء
و لا الكفارة. نعم لو انتبه ثم نام ثانيا حتى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه
الإمساك تأدبا و القضاء. و لو عاد الى النوم ثالثا و لم ينتبه فعليه الكفارة أيضا
على المشهور، و فيه تردد، بل عدم (1) و الأقوى عدم الوجوب.
(2) ان كان المضيق قضاء شهر رمضان فالأحوط إتمامه و الإتيان به
ثانيا.
(3) و اعتاد أو اطمأن به، و مع عدم الاعتياد أو الاطمئنان فالأحوط
أنه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتى في النوم الأول.