responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242

يوم أو أيام، بل الأحوط (1) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به، و أما غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعين و الموسع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال أحوطه ذلك، خصوصا في الواجب الموسع، و أقواه العدم خصوصا في المندوب.

[مسألة: 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها]

مسألة: 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها، و لو وسع التيمم خاصة عصى و صح الصوم المعين، و الأحوط القضاء.

[مسألة: 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شي‌ء إذا كان مع المراعاة]

مسألة: 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شي‌ء إذا كان مع المراعاة، أما مع عدمها فعليه القضاء (2).

[مسألة: 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء]

مسألة: 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس الى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمم، و مع تركهما عمدا يبطل صومهما. و كذا يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (3) الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل الى الغروب، فإنه لا يبطل صومها.

[مسألة: 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه‌]

مسألة: 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.

(1) و الأقوى عدم الإلحاق.

(2) على الأحوط مع إتمام الصوم.

(3) بل على الأقوى، و الأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة صح صومها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست