يوم أو أيام، بل الأحوط (1) إلحاق غير شهر
رمضان من النذر المعين و نحوه به، و أما غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعين و
الموسع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال أحوطه ذلك، خصوصا
في الواجب الموسع، و أقواه العدم خصوصا في المندوب.
[مسألة: 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم
فهو كمتعمد البقاء عليها]
مسألة: 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو
كمتعمد البقاء عليها، و لو وسع التيمم خاصة عصى و صح الصوم المعين، و الأحوط
القضاء.
[مسألة: 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا
كان مع المراعاة]
مسألة: 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان
مع المراعاة، أما مع عدمها فعليه القضاء (2).
[مسألة: 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل
بالبقاء]
مسألة: 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل
بالبقاء على حدث الحيض و النفاس الى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب
عليهما الاغتسال أو التيمم، و مع تركهما عمدا يبطل صومهما. و كذا يشترط في صحة صوم
المستحاضة على الأحوط (3) الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت
قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة و الكثيرة فتركت
الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل الى
الغروب، فإنه لا يبطل صومها.
[مسألة: 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه]
مسألة: 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح
منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على
الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
(1) و الأقوى عدم الإلحاق.
(2) على الأحوط مع إتمام الصوم.
(3) بل على الأقوى، و الأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها
أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل
الفجر لأجل أي علة صح صومها.