responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 240

رمضان كان واجبا و الا كان مندوبا على وجه الترديد في النية (1).

[مسألة: 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان‌]

مسألة: 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان، فان تناول المفطر أو لم يتناوله لكن ظهر الحال (2) بعد الزوال يجب عليه إمساك بقية النهار تأدبا و قضاء ذلك اليوم، و ان كان قبل الزوال و لم يتناول شيئا يجدد النية و أجزأ عنه.

[مسألة: 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا]

مسألة: 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه من رمضان حتى لو تبين له كونه منه قبل الزوال و جدد النية.

[مسألة: 8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه‌]

مسألة: 8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين- بمعنى أنه أنشأ رفع اليد عما تلبس به من الصوم- بطل على الأحوط (3)، و ان عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه لم يبطل على الأقوى، و كذا ينافي الاستدامة المزبورة التردد في الأثناء. نعم لو كان تردده في البطلان و عدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا لم يكن فيه بأس (4) و ان استمر ذلك الى أن يسأل عنه، و أما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه.

[القول فيما يجب الإمساك عنه‌]

القول فيما يجب الإمساك عنه:

[ «الأول و الثاني»- الأكل و الشرب المعتاد]

[مسألة: 1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور]

مسألة: 1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور:

«الأول و الثاني»- الأكل و الشرب المعتاد كالخبز و الماء و غيره كالحصاة و عصارة الأشجار و لو كان قليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.

[مسألة: 2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف‌]

مسألة: 2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف، (1) و أما إذا كان بنحو الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذامة و كان في ذهنه انه اما من رمضان أو غيره فالأقوى الصحة.

(2) الأحوط فيه تجديد النية و الإتمام رجاء ثم القضاء.

(3) بل على الأقوى، و كذا لو نوى القاطع.

(4) ان لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست