[مسألة: 2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في
ذمته صوم آخر لنفسه]
مسألة: 2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في
ذمته صوم آخر لنفسه.
[مسألة: 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا]
مسألة: 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا، سواء
كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه. نعم مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو
نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مر.
[مسألة: 4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره]
مسألة: 4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره مع التنبه
المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه و ان نام
أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها الى طلوع الفجر. هذا مع
التنبيه و الالتفات، و أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضانا فيمتد
وقتها الى الزوال (1) لو لم يتناول المفطر قبله، و كذا لو فاتته النية لعذر آخر من
مرض (2) أو سفر فزال عذره قبل الزوال و لم يتناول مفطرا. و إذا زالت الشمس فقد فات
(3) محلها، و يمتد محلها اختيارا في غير المعين الى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح
ناويا للإفطار و لم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءا من شهر
رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا جاز و صح دون ما بعده (4). و محلها في المندوب يمتد
الى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.
[مسألة: 5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من
شعبان]
مسألة: 5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من
شعبان، فلا يجب صومه، و لو صامه بنية انه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان بعد
ذلك انه من رمضان، و كذا لو صامه بنية أنه منه قضاءا أو نذرا أجزأه لو صادف. و لو
صامه بنية انه من رمضان لم يقع لأحدهما، و كذا لو صامه على أنه ان كان من شهر (1) متى تذكر، و لا يجوز له التأخير بعد التذكر.
(2) على الأحوط، و ان كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه و وجوب القضاء
عليه و ان صام.