مسألة: 1 يشترط في الصوم النية (1)، بأن يقصد الى تلك العبادة
المقررة في الشريعة، و يعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. و لا
يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كل مفطر يضر بالصوم و لم
يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القيء مثلا أو زعم عدم مفطريته و لكن لم
يرتكبه صح صومه، و كذا لو نوى الإمساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على
الأقوى.
و لا يعتبر في النية بعد القصد و القربة و الإخلاص سوى تعيين الصوم
الذي قصد إطاعة أمره، و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة الى تعيينه،
بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح و وقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنه
لا يقع لواحد منهما. و لا بد فيما عدا شهر رمضان من التعيين، بمعنى القصد الى صنف
الصوم المخصوص، كالكفارة و القضاء و النذر المطلق، بل المعين أيضا على الأقوى.
و يكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا
فقصد ما في ذمته، فإنه يجزيه. و الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو
نوى صوم غد متقربا الى اللَّه تعالى صح و وقع ندبا إذا كان الزمان صالحا و كان
الشخص ممن يجوز له أن يتطوع بالصوم، بل و كذا المندوب المعين أيضا إذا كان تعينه
بالزمان الخاص، كأيام البيض و الجمعة و الخميس. نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر
إحراز ذلك (1) على ما يأتي تفصيله في المسائل إن شاء اللَّه تعالى.