responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 235

الاطمئنان و الوثوق من أي وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة و الصلاح لا من الهمج و الرعاع و الجهال، كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف (1) ظنا عن تلك الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى.

[مسألة: 4 لا يجوز امامة القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين‌]

مسألة: 4 لا يجوز امامة (2) القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى اللحن في الاعراب و ان كان لعدم استطاعته لغيره ممن يحسنها، و كذا الأخرس للناطق و ان كان ممن لا يحسنها. نعم لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتى لمن يحسنها فيه.

[مسألة: 5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله‌]

مسألة: 5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله، كما انه لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل لا يبعد جواز امامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما.

[مسألة: 6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا]

مسألة: 6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء إذا اتحد في العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة و الأخر عدمه، يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها و ان لم يوجبها، و أما مع المخالفة في العمل فيشكل جواز الاقتداء، خصوصا فيما يتعلق بقراءة الإمام التي يتحملها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم (3) باطلا، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما (4) في العمل يجوز (1) و الظاهر كفاية حسن الظاهر و ان لم يورث الظن فعلا.

(2) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور الا بالمتيمم و بذي الجبيرة و بالقاعد ان كان المأموم غير قائم.

(3) الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.

(4) جواز الاقتداء فيما علم تخالفهما في المسائل و شك في تخالفهما في العمل محل منع الا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته و لو بأصالة الصحة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست