و أما الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو ورد النص
بكونها كبيرة:
كالاشراك (1) باللّه، و إنكار ما أنزله، و اليأس من روحه، و الأمن
من مكره، و الكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، و محاربة أوليائه، و قتل النفس
التي حرمها اللَّه الا بالحق، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلما، و قذف
المحصنة، و الفرار من الزحف، و قطعية الرحم، و السحر، و الزنا، و اللواط، و
السرقة، و اليمين الغموس، و كتمان الشهادة، و شهادة الزور، و نقض العهد، و الحيف
في الوصية، و شرب الخمر، و أكل الربا، و أكل السحت، و القمار، و أكل الميتة و الدم
و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اللَّه من غير ضرورة، و البخس في المكيال و الميزان،
و التعرب بعد الهجرة، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و حبس الحقوق من غير عذر،
و الكذب، و الكبر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الغيبة، و النميمة، و
الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحج، و ترك الصلاة، و منع الزكاة، و الإصرار على
الصغائر من الذنوب.
[مسألة: 1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و
الملازمة على المعصية]
مسألة: 1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و
الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على
العود إلى المعصية بعد ارتكابها و ان لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود
حال ارتكاب المعصية الأولى. نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة (2) بعد
المعصية من دون العزم على العود إليها.
[مسألة: 2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة]
مسألة: 2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع
اعتقاد المأمومين عدالته، و ان كان الأحوط الترك.
[مسألة: 3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان]
مسألة: 3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان،
بل يكفي (1) فإنه كفر، و كذا إنكار ما أنزل اللَّه، فينتفى بهما الشرط الأول
و هو الايمان.
(2) بل لا يبعد تحقق الإصرار بعد ما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا
ففورا.