responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 236

الايتمام و لا يجب الفحص و السؤال.

[مسألة: 7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه‌]

مسألة: 7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة. نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام به (1).

[مسألة: 8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون‌]

مسألة: 8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون، و مع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط، فان لم يكن أو تعدد يقدم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن. و الامام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، و ان كان أفضل لكن الاولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و الأولى أيضا تقديم الأفضل، و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. و الترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم (2) مزاحمة الغير له و ان كان مفضولا من جميع الجهات أيضا.

[مسألة: 9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان‌]

مسألة: 9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته، و من يكره المأمومون إمامته، و المتيمم للمتطهر، بل الاولى عدم امامة كل ناقص للكامل.

[مسألة: 10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه‌]

مسألة: 10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه لا يجوز له الاقتداء به و ان اعتقد الامام صحتها جهلا أو سهوا.

[مسألة: 11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها]

مسألة: 11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها، فان علم انه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به، و ان علم كونه جاهلا يجوز الاقتداء به، و إذا لم يدر أنه جاهل أو ناس ففي جواز الاقتداء به تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.

(1) بعد دخول الوقت و إحراز صحة صلاة الامام و لو بأصالة الصحة.

(2) ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين. أعاذنا اللَّه من شرور أنفسنا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست