responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 233

تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، و لو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركنا كالركوع.

[مسألة: 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة]

مسألة: 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة.

[مسألة: 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى‌]

مسألة: 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية، و ان تخيل انها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان انها الاولى حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة (1) في الصورتين و لا سيما في الثانية.

[مسألة: 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة]

مسألة: 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة، و أما إذا كان سهوا وجبت بالعود (2) الى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.

[مسألة: 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها]

مسألة: 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز له قطعها، و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.

[القول في شرائط إمام الجماعة]

القول في شرائط إمام الجماعة:

و يشترط فيه أمور: الايمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، و الذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، و العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.

و هي حالة نفسانية (3) باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر، و عن منافيات المروة و هي كل ما دل ارتكابها على مهانة (1) لا يترك.

(2) على الأحوط.

(3) الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن تلك الحالة النفسانية.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست