تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، و
لو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركنا كالركوع.
[مسألة: 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه
للمتابعة]
مسألة: 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه
للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط
إتمام الصلاة ثم الإعادة.
[مسألة: 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل
أنها الاولى]
مسألة: 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها
الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية، و ان تخيل انها
الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان انها الاولى حسبت متابعة، و الأحوط إعادة
الصلاة (1) في الصورتين و لا سيما في الثانية.
[مسألة: 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة]
مسألة: 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة، و
أما إذا كان سهوا وجبت بالعود (2) الى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه،
و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
[مسألة: 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم
إدراكها]
مسألة: 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم
إدراكها جاز له قطعها، و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب له العدول إلى
النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة
الثالثة.
[القول في شرائط إمام الجماعة]
القول في شرائط إمام الجماعة:
و يشترط فيه أمور: الايمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا
كان المأموم بالغا، و الذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، و
العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.
و هي حالة نفسانية (3) باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب
الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر، و عن منافيات المروة و هي كل ما دل
ارتكابها على مهانة (1) لا يترك.
(2) على الأحوط.
(3) الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن تلك الحالة
النفسانية.