responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 232

[مسألة: 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها]

مسألة: 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهد، و الأحوط التجافي فيه ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

[مسألة: 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين‌]

مسألة: 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين- أو استحبابا- كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية- تجب عليه الإخفات و ان كانت الصلاة جهرية.

[مسألة: 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة]

مسألة: 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة، و إذا لم يمهله ترك السورة، و إذا علم انه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول الا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذ.

[مسألة: 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال‌]

مسألة: 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و أما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام، من غير فرق بين المسموع منها و غيره، و ان كان أحوط في المسموع و في خصوص التسليم. و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى و لكن صحت (1) صلاته بل جماعته أيضا. نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته.

[مسألة: 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا]

مسألة: 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها ركعتين.

[مسألة: 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا]

مسألة: 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضر زيادة الركن حينئذ، و ان لم يعد أثم و صحت صلاته (2). و لو رفع رأسه قبل الامام عامدا (3) أثم و لم يجز له المتابعة، فان‌ (1) إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا من حيث التقدم في الركوع بل من حيث تركه للقراءة و بدله.

(2) إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا، فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد الإتمام.

(3) بعد الذكر الواجب و الا تبطل صلاته لترك الذكر عمدا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست