[مسألة: 6 إذا أدرك الإمام في الركعة
الثانية تحمل عنه القراءة فيها]
مسألة: 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
و يتابع الإمام في القنوت و التشهد، و الأحوط التجافي فيه ثم بعد القيام إلى
الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو
التسبيح.
[مسألة: 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا
بركعة أو ركعتين]
مسألة: 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا
بركعة أو ركعتين- أو استحبابا- كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة
الجهرية- تجب عليه الإخفات و ان كانت الصلاة جهرية.
[مسألة: 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل
ركوعه وجب عليه القراءة]
مسألة: 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل
ركوعه وجب عليه القراءة، و إذا لم يمهله ترك السورة، و إذا علم انه لو دخل معه لم
يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول الا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه و ليس
عليه الفاتحة حينئذ.
[مسألة: 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال]
مسألة: 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال، بمعنى أن لا يتقدم
فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و أما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها
عدا تكبيرة الإحرام، من غير فرق بين المسموع منها و غيره، و ان كان أحوط في
المسموع و في خصوص التسليم. و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى و لكن صحت (1)
صلاته بل جماعته أيضا. نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت
جماعته.
[مسألة: 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان
منفردا]
مسألة: 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا،
فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها ركعتين.
[مسألة: 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا]
مسألة: 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو
لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضر زيادة الركن حينئذ، و
ان لم يعد أثم و صحت صلاته (2). و لو رفع رأسه قبل الامام عامدا (3) أثم و لم يجز
له المتابعة، فان (1) إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن
لا من حيث التقدم في الركوع بل من حيث تركه للقراءة و بدله.
(2) إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا، فإنه لو لم يعد فلا
يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد الإتمام.
(3) بعد الذكر الواجب و الا تبطل صلاته لترك الذكر عمدا.