الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين
من الإخفاتية (1)، و كذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع صوت الامام و لو الهمهمة،
و أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة، و أما في الأخيرتين من
الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما، سمع
قراءة الإمام أو لم يسمع.
[مسألة: 1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات]
مسألة: 1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو
للصمم أو لغير ذلك.
[مسألة: 2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة
مطلقا]
مسألة: 2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة
مطلقا.
[مسألة: 3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو
غيره]
مسألة: 3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو
غيره فالأحوط ترك القراءة.
[مسألة: 4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان
الأحوط ذلك]
مسألة: 4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان
الأحوط ذلك، و كذا لا تجب المبادرة (2) إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية،
فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد ان قرأ الإمام بعض القراءة.
[مسألة: 5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في
الأوليين إذا ائتم به فيهما]
مسألة: 5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين
إذا ائتم به فيهما، و أما في الأخيرتين فهو كالمنفرد و ان قرأ الإمام فيهما الحمد
و سمع المأموم قراءته، و إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما
أولتا صلاته، و ان لم يمهله الامام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و لحق
به في الركوع، و ان لم يمهله عن الحمد أيضا فالأحوط قصد الانفراد (3).
(1) و ان كان الأقوى فيها الجواز مع الكراهة. نعم في الأوليين من
الجهرية لا يترك الاحتياط بترك القراءة إذا سمع صوت الامام و لو همهمة.
(2) بل يجب المتابعة و لا يجوز التأخر الفاحش.
(3) بل الأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السجود، و أحوط منه اعادة
الصلاة بعده.