[مسألة: 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي
يستوي فيهما العالم و الجاهل]
مسألة: 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و
الجاهل، بخلاف الإباحة. فإذا توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها (1) صح
و ضوؤه، حتى انه لو التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه و يتم
الباقي بماء مباح، و إذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في
يده من الرطوبة و يصح وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أحوطهما الثاني، بل لا يخلو
من قوة. و كذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن
يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.
[مسألة: 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت
عليه السيرة من الأنهار الكبيرة]
مسألة: 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت
عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات و غيرها و ان لم يعلم رضى المالكين، بل
و ان كان فيهم الصغار و المجانين. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. و
إذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.
[مسألة: 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه]
مسألة: 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه
بالغمس فيه مطلقا، و أما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار به و يتعين
التيمم.
نعم لو صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصح
الوضوء منه، و أما إذا تمكن من ماء آخر مباح صح وضوؤه بالاغتراف منه و ان فعل
حراما من جهة التصرف في الإناء.
[مسألة: 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
مسألة: 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب
سقفه و جدرانه إذا كان أرضه مباحا.
[مسألة: 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس]
مسألة: 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و
نحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين و الساكنين منها و لم
يزاحم المصلين و الطلبة، خصوصا إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها مع
عدم منع من أحد.