responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 24

[مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة]

مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، فيبطل ان كان بالرمس فيها مطلقا، و ان كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدم. و لو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح و لو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.

[مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء]

مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، و حينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه. و ان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و صحة وضوئه، و كذلك إذا كان موجودا و كان ملتفتا اليه سابقا و شك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء.

نعم لو علم بوجود شي‌ء في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم و قد علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل أو علم انه لم يحركه و مع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل الحكم بالصحة، بل الظاهر وجوب الإعادة (1).

[مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا]

مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا يحكم بصحة وضوئه (2)، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل فيجب غسله للأعمال الآتية.

و منها المباشرة اختيارا، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة (3)، فيوضئه الغير و ينوي هو الوضوء، و ان كان الأحوط نية الغير أيضا. و في المسح لا بد أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب، و ان لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده و مسح‌ (1) على الأحوط.

(2) الا إذا علم بعدم التفاته حال الوضوء فالأحوط حينئذ الإعادة.

(3) بل وجبت الاستعانة إن أمكن و الا فالاستنابة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست