[مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة
كالوضوء من الانية المغصوبة]
مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية
المغصوبة، فيبطل ان كان بالرمس فيها مطلقا، و ان كان بالاغتراف منها فيبطل مع
الانحصار كما تقدم. و لو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح و
لو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.
[مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في
الأثناء]
مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في
الأثناء لا يجب الفحص إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، و حينئذ يجب الفحص حتى
يطمئن بعدمه. و ان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و صحة
وضوئه، و كذلك إذا كان موجودا و كان ملتفتا اليه سابقا و شك بعد الوضوء في أنه
أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شك في أنه كان
موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء.
نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء
تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم و قد علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل أو
علم انه لم يحركه و مع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل
الحكم بالصحة، بل الظاهر وجوب الإعادة (1).
[مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه
طهره قبل الوضوء أم لا]
مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه
طهره قبل الوضوء أم لا يحكم بصحة وضوئه (2)، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل فيجب
غسله للأعمال الآتية.
و منها المباشرة اختيارا، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة (3)،
فيوضئه الغير و ينوي هو الوضوء، و ان كان الأحوط نية الغير أيضا. و في المسح لا بد
أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب، و ان لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده و
مسح (1) على الأحوط.
(2) الا إذا علم بعدم التفاته حال الوضوء فالأحوط حينئذ الإعادة.