responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 22

الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح، و كذا إباحة المصب (1) و الانية (2) مع الانحصار، بل و مع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ و الحال هذه بطل.

[مسألة: 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به‌]

مسألة: 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به، و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة، لكن إذا أمكن أن يتوضأ بأحدهما و يصلي ثم يغسل محال الوضوء بالماء الأخر ثم يتوضأ به و يعيد صلاته ثانيا يقوى الصحة، لكن الأحوط مع ذلك ضم التيمم أيضا مع أحد الوضوئين (3).

[مسألة: 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه‌]

مسألة: 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه، فإذا كانت حالته السابقة الإطلاق يتوضأ به، و إذا كانت الإضافة يتيمم، و إذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التيمم.

[مسألة: 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء]

مسألة: 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق. و الضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان يتوضأ بهما، و ان كان عنده ثلاث اناءات أو أزيد و قد علم بإضافة واحد منها يتوضأ باثنين منها، و إذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضأ بالثلاثة، و هكذا.

[مسألة: 5 المشتبه بالغصب كالغصب، لا يجوز الوضوء به‌]

مسألة: 5 المشتبه بالغصب كالغصب (4)، لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم.

(1) ان كان الوضوء مستلزما للصب فيه.

(2) ان كانت منحصرة أو كان الوضوء بالرمس منها دون الاغتراف.

(3) إذا أراد الاحتياط بضم التيمم لا بد من إتيانه قبل الوضوئين، لان بعد كل وضوء يقطع بلغوية التيمم اما لكونه متوضئا و اما لنجاسة محل تيممه.

(4) إذا كان المشتبه من أطراف العلم الإجمالي، و أما المشتبه بالشبهة البدوية فالأقوى أنه محكوم بالإباحة. نعم لو كان ملكا للغير لا يجوز التصرف فيه الا مع إحراز رضاء المالك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست