responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 229

[الثاني- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين‌]

«الثاني»- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به، و لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (1)، كما انه لا بأس بعلو المأموم على الامام و لو بكثير (2).

[الثالث ان لا يتباعد المأموم عن الإمام‌]

«الثالث»- ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، و الأحوط تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

[الرابع- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف‌]

«الرابع»- ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط تأخره عنه و لو يسيرا (3)، و لا يضر تقدم المأموم في ركوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف، و ان كان الأحوط (4) مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.

[مسألة: 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة]

مسألة: 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا من الحائل إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار. نعم إذا كان الحائل زجاجا فالظاهر عدم جوازه (5) و ان كان يحكي ما وراءه.

[مسألة: 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة]

مسألة: 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و ان كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر بل و أزيد أيضا. نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.

[مسألة: 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة]

مسألة: 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة (1) إذا كان يسيرا لا يعتد به.

(2) بشرط صدق الجماعة.

(3) خصوصا في غير الواحد من الرجال.

(4) لا يترك.

(5) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست