[الثاني- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف
المأمومين]
«الثاني»- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا
معتدا به، و لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (1)، كما انه لا بأس بعلو
المأموم على الامام و لو بكثير (2).
[الثالث ان لا يتباعد المأموم عن الإمام]
«الثالث»- ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه
بما يكون كثيرا في العادة، و الأحوط تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف
الإمام أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط
منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
[الرابع- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف]
«الرابع»- ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط
تأخره عنه و لو يسيرا (3)، و لا يضر تقدم المأموم في ركوعه و سجوده لطول قامته بعد
عدم تقدمه في الموقف، و ان كان الأحوط (4) مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال
الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
[مسألة: 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة]
مسألة: 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة، و
كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون
الشباك أيضا من الحائل إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار. نعم إذا
كان الحائل زجاجا فالظاهر عدم جوازه (5) و ان كان يحكي ما وراءه.
[مسألة: 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال
الصلاة]
مسألة: 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال
الصلاة و ان كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر بل و أزيد أيضا. نعم إذا كان
مانعا حال الجلوس فيه اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
[مسألة: 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في
الصلاة]
مسألة: 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة (1) إذا كان يسيرا لا يعتد به.