responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 228

[مسألة: 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت‌]

مسألة: 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت (1) صلاته، بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه.

[مسألة: 13 الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه‌]

مسألة: 13 الأحوط (2) عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه. نعم لا بأس بأن يكبر للإحرام بقصد أنه ان أدركه لحق و الا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية.

[مسألة: 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد]

مسألة: 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الاولى له على اشكال في الثاني (3).

[مسألة: 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة]

مسألة: 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد، ثم يقوم بعد تسليم الامام و يستأنف الصلاة و لا يكتفى بتلك النية و ذلك التكبير، بل إذا أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي و يكبر ثم يجلس معه و يتشهد، فإذا سلم الامام يقوم فيصلي، لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النية و ذلك التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و ان لم يدرك ركعة.

[القول في شرائط الجماعة]

القول في شرائط الجماعة مضافا الى ما مر:

و هي أمور:

[الأول- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة]

«الأول»- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة، و انما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين (4).

(1) جماعة، و أما فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة و ان لم يبعد صحتها، و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، و أما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة للتجاوز عن المحل.

(2) لا يترك.

(3) بل هذا هو المتعين على الأحوط فيما لا يوجب الفصل فوات صدق القدوة.

(4) من الرجال، و أما الحائل بين المرأتين فمشكل، و الأحوط أنه كالحائل بين الرجلين و ان كان الامام رجلا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست