[مسألة: 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام
راكعا و لم يدركه بطلت]
مسألة: 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت (1)
صلاته، بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه.
[مسألة: 13 الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام
إلا مع الاطمئنان بإدراكه]
مسألة: 13 الأحوط (2) عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام
إلا مع الاطمئنان بإدراكه. نعم لا بأس بأن يكبر للإحرام بقصد أنه ان أدركه لحق و
الا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية.
[مسألة: 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
لزمه الانفراد]
مسألة: 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الاولى له على
اشكال في الثاني (3).
[مسألة: 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة
الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة]
مسألة: 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة
الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد،
ثم يقوم بعد تسليم الامام و يستأنف الصلاة و لا يكتفى بتلك النية و ذلك التكبير،
بل إذا أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي و يكبر ثم يجلس معه و
يتشهد، فإذا سلم الامام يقوم فيصلي، لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النية و ذلك
التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و ان لم يدرك ركعة.
[القول في شرائط الجماعة]
القول في شرائط الجماعة مضافا الى ما مر:
و هي أمور:
[الأول- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع
البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة]
«الأول»- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع
البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة، و انما يعتبر
ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره
من المأمومين (4).
(1) جماعة، و أما فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة و ان لم يبعد
صحتها، و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، و أما بعده كبعد الركوع فالجماعة
محكومة بالصحة للتجاوز عن المحل.
(2) لا يترك.
(3) بل هذا هو المتعين على الأحوط فيما لا يوجب الفصل فوات صدق
القدوة.
(4) من الرجال، و أما الحائل بين المرأتين فمشكل، و الأحوط أنه
كالحائل بين الرجلين و ان كان الامام رجلا.