responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 227

أحوال الصلاة و ان كان من نيته ذلك في أول الصلاة، لكن الأحوط (1) عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية، خصوصا في الصورة الثانية.

[مسألة: 8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة]

مسألة: 8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، و ان كان الأحوط استينافها بقصد القربة المطلقة، خصوصا في الصورة الثانية.

[مسألة: 9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام‌]

مسألة: 9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام، كما انه لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء.

[مسألة: 10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر]

مسألة: 10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة الى أن ركع جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه، و أما في الركعات الأخر فلا يضر (2) عدم إدراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه منه.

[مسألة: 11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق‌]

مسألة: 11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق أنه تأخر (3) عن الإمام في الركوع، و ما لحق به فيه صحت صلاته و جماعته و تحسب له ركعة. و ما ذكرنا في المسألة السابقة من أن إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو في أثنائها.

(1) لا يترك. نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير و في السلام مطلقا لا بأس به.

(2) إذا أدرك القيام و تأخر لمانع، أما إذا لم يدرك القيام أو تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم الإعادة.

(3) من غير تعمد، و الا فقد مر الاحتياط فيه في الركعات الأخر فضلا عن الأولى.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست