responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226

الجماعة و الإمامة و ان توقف حصول الثواب في حقه عليها، و أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة و ان تابع الإمام في الأقوال و الافعال.

و يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة و لو كانا متقاربين، و كذا يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف (1) أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه باسمه و وصفه الا انه يعلم كونه عادلا صالحا للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة و ان كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

[مسألة: 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم‌]

مسألة: 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم، و ان علم انه قام بنية الدخول في الجماعة. نعم لو ظهر فيه (2) حال الايتمام كالانصات و نحوه بنى عليه.

[مسألة: 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو]

مسألة: 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو، فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (3)، بل و صلاته أيضا إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و ان كان عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما ان يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل (4) ان الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد. الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنه زيد فبان انه عمرو، و في هذه الصورة تصح جماعته و صلاته.

[مسألة: 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء]

مسألة: 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء.

[مسألة: 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا]

مسألة: 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا في جميع‌ (1) في كفاية التعيين بالاسم و الوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا و لا حسا، و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا.

(2) بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم.

(3) مقتضى الاحتياط بطلان الجماعة في الصورتين، و أما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها إلا إذا زاد ركنا أو رجع الى الامام في الشكوك. و يمكن أن يقال بصحة جماعته أيضا إذا قصد الاقتداء بهذا الحاضر بزعم أنه زيد العادل، لانه حين الاقتداء كان عالما بعدالة امامه، و يكفى ذلك في صحة الجماعة و لا يحتاج إلى العدالة في الواقع.

(4) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، لان هذا أيضا لا ينفك عن قصد الاقتداء بهذا، فالأقوى صحة الصلاة و الجماعة في الصور الثلاث بل الأربع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست