الجماعة و الإمامة و ان توقف حصول الثواب
في حقه عليها، و أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد
الجماعة و ان تابع الإمام في الأقوال و الافعال.
و يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة و لو
كانا متقاربين، و كذا يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف (1) أو الإشارة الذهنية أو
الخارجية، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه باسمه و وصفه الا انه يعلم
كونه عادلا صالحا للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة و ان كان
من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.
[مسألة: 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم]
مسألة: 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم، و ان علم
انه قام بنية الدخول في الجماعة. نعم لو ظهر فيه (2) حال الايتمام كالانصات و نحوه
بنى عليه.
[مسألة: 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو]
مسألة: 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو، فان لم
يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (3)، بل و صلاته أيضا إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد،
و ان كان عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما ان يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل
(4) ان الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أيضا ان خالفت
صلاة المنفرد. الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنه زيد فبان
انه عمرو، و في هذه الصورة تصح جماعته و صلاته.
[مسألة: 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء]
مسألة: 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء.
[مسألة: 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا]
مسألة: 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا في
جميع (1) في كفاية التعيين بالاسم و الوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه
ذهنا و لا حسا، و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا.
(2) بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم.
(3) مقتضى الاحتياط بطلان الجماعة في الصورتين، و أما الصلاة فمقتضى
القاعدة صحتها إلا إذا زاد ركنا أو رجع الى الامام في الشكوك. و يمكن أن يقال بصحة
جماعته أيضا إذا قصد الاقتداء بهذا الحاضر بزعم أنه زيد العادل، لانه حين الاقتداء
كان عالما بعدالة امامه، و يكفى ذلك في صحة الجماعة و لا يحتاج إلى العدالة في
الواقع.
(4) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، لان هذا أيضا لا ينفك عن قصد
الاقتداء بهذا، فالأقوى صحة الصلاة و الجماعة في الصور الثلاث بل الأربع.