[مسألة: 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير
المزبور]
مسألة: 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له
الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
[مسألة: 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة]
مسألة: 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان اللَّه
و الحمد للَّه و لا إله إلا اللَّه و اللَّه أكبر».
[فصل: في صلاة الجماعة]
(فصل: في صلاة الجماعة) و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض
خصوصا اليومية، و يتأكد في الصبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم يبهر العقول. و ليست
واجبة بالأصل لا شرعا و لا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، و لا
تشرع في شيء من النوافل الأصلية و ان وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة
الاستسقاء، و لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط
الوجوب.
[مسألة: 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم
نوعا أو كيفية]
مسألة: 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم
نوعا أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، و ان اختلفتا
في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلى الآية بمصليها و ان اختلفت
الآيتان.
نعم لا يجوز اقتداء اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات، بل
و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف، و بالعكس، و كذا لا يجوز اقتداء كل من الخمس بعضها
ببعض، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال (1).
[مسألة: 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
أحدهما الإمام]
مسألة: 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل و صبيا مميزا على الأقوى.
[مسألة: 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين]
مسألة: 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين (2)
نية الامام (1) و كذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في إتيان صلاة الطواف
جماعة رجاء، لكن لا يكتفى بها بل الأحوط الجمع بينهما و بين الفرادى لمن لا يحسن
القراءة.
(2) بل لا يعتبر نية الجماعة مطلقا. نعم فيما يشترط فيه الجماعة
يعتبر للإمام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة.