responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 225

[مسألة: 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]

مسألة: 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.

[مسألة: 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة]

مسألة: 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلا اللَّه و اللَّه أكبر».

[فصل: في صلاة الجماعة]

(فصل: في صلاة الجماعة) و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، و يتأكد في الصبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم يبهر العقول. و ليست واجبة بالأصل لا شرعا و لا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، و لا تشرع في شي‌ء من النوافل الأصلية و ان وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.

[مسألة: 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية]

مسألة: 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، و ان اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلى الآية بمصليها و ان اختلفت الآيتان.

نعم لا يجوز اقتداء اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف، و بالعكس، و كذا لا يجوز اقتداء كل من الخمس بعضها ببعض، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال (1).

[مسألة: 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام‌]

مسألة: 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل و صبيا مميزا على الأقوى.

[مسألة: 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين‌]

مسألة: 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين (2) نية الامام‌ (1) و كذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في إتيان صلاة الطواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفى بها بل الأحوط الجمع بينهما و بين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.

(2) بل لا يعتبر نية الجماعة مطلقا. نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست