responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224

في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها، و ان تذكر بعد ذلك بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة من الوقت.

[مسألة: 5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي‌]

مسألة: 5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز محل الترخص و الوقت باق قصر، و الأحوط الإتمام معه، كما أنه لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلي و الوقت باق فإنه يتم، و الأحوط القصر معه.

[مسألة: 6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما]

مسألة: 6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما و لو في السفر، كما انه إذا فاتت منه في السفر يجب عليه قضاؤها قصرا و لو في الحضر.

[مسألة: 7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى‌]

مسألة: 7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت في القضاء، فيقضي الأول قصرا و الثاني تماما.

[مسألة: 8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة]

مسألة: 8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة، و هي مسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللَّه عليه و آله و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرفه السلام، و الإتمام أفضل. و إلحاق بلدي مكة و المدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة، و لا يلحق بها سائر المشاهد. و لا فرق في المساجد بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة، و الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق، و من طرف الرجل الى الباب و الشباك المتصلين بالرواق، و من الخلف الى حد المسجد، و ان كان دخول المسجد و الرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.

[مسألة: 9 التخيير في هذه الأماكن استمراري‌]

مسألة: 9 التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول الى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام من أول الأمر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست