responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 221

[مسألة: 14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام- سواء تمت العشرة أو لم تتم‌]

مسألة: 14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام- سواء تمت العشرة أو لم تتم لكن صلى صلاة واحدة بتمام ثم خرج الى ما دون المسافة و كان من نيته العود الى محل الإقامة من حيث انه محل إقامته بأن كان رحله باقيا فيه و لم يعرض عنه- فان كان من نيته مقام عشرة أيام فيه بعد العود اليه فلا إشكال في بقائه على حكم التمام، و إذا لم يكن من نيته ذلك سواء كان مترددا (1) أو ناويا للعدم فالأقوى (2) أيضا البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا، و ان كان الأحوط الجمع خصوصا في الإياب و محل الإقامة (3). نعم لو كان منشئا للسفر من حين الخروج عن محل الإقامة و كان ناويا للعود اليه من حيث أنه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر (4) في الجميع. هذا كله فيما إذا لم يكن من نيته الخروج في أثناء العشرة الى ما دون المسافة من أول الأمر، و الا فقد مر أنه ان كان من قصده العود قريبا يكون حكمه التمام (5)، و الا ففيه اشكال. و لو خرج الى ما دون المسافة و كان مترددا في العود الى محل الإقامة و عدمه أو ذاهلا عنه، فلا يترك الاحتياط (6) بالجمع بين القصر و التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة إذا عاد إليه الى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر.

[مسألة: 15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام‌]

مسألة: 15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب و المقصد و العود، و ان كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص الى حال العزم على‌ (1) و في صورة التردد يبقى على التمام.

(2) إذا كان المقصد في طريق بلده.

(3) ان كان محل الإقامة في طريق بلده و كان ناويا لعدم الإقامة فيه يقصر في الإياب و محل الإقامة.

(4) بل يتم في الذهاب و المقصد لما مر من اعتبار الأربعة في كل من الذهاب و الإياب في السفر التلفيقى.

(5) و قد مر الاشكال و انه لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه.

(6) و الأقوى التمام في الذهاب و المقصد و محل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست