responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 220

يكن عالما به حين القصد لا يبعد كفايته، و انه يجب عليه التمام لو تبين له بعد أيام أنه عشرة أيام، لكن الأحوط فيه الجمع بين القصر و التمام (1).

[مسألة: 9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده‌]

مسألة: 9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده، فان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، و لو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، و ان لم يصل أو صلى صلاة ليس فيه تقصير كالصبح يرجع بعد العدول الى القصر. و لو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر و التمام، و ان كان تعين الثاني في الأول و الأول في الثاني لا يخلو من قوة (2).

[مسألة: 10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة]

مسألة: 10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة بقي على حكم التمام على اشكال (3)، فالأحوط الجمع. و أما ان عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود الى القصر.

[مسألة: 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما]

مسألة: 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع الى القصر في صلاته لكن صح صومه (4)، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.

[مسألة: 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها]

مسألة: 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام و لو كان قبله رجع الى القصر.

[مسألة: 13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]

مسألة: 13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرد النية مع صلاة واحدة تماما، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.

(1) لا يترك.

(2) الأقوى في الصورتين التمام و ان كان الأحوط فيهما الجمع.

(3) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام.

(4) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و القضاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست