الأحوط طولا. و لا تقدير للعرض، فيجزي ما
يتحقق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. و ما تقدم في مسح
الرأس- من تجفيف الممسوح على النحو المزبور و كون المسح بما بقي في يده من نداوة
الوضوء- يجري في القدمين أيضا.
[مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها]
مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، و ان تعذر مسح
بذراعه.
[مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء]
مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه
أو لحيته (1) أو غيرهما و مسح به، و إذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، و لو لم
تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم.
[مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح]
مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم
يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.
[مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على
أصابعهما و جرها الى الحد]
مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما
و جرها الى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا
بمقدار يصدق عليه المسح.
[مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند
الضرورة]
مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند
الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو و نحو ذلك مما يخاف بسببه عن رفع الحائل، و
يعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف و بنداوة
الوضوء و غير ذلك.
[القول في شرائط الوضوء]
القول في شرائط الوضوء:
[مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور]
مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته،
و طهارة المحل المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان الذي هو
بمعنى (1) فالأحوط عدم أخذها مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل منها.