responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 21

الأحوط طولا. و لا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. و ما تقدم في مسح الرأس- من تجفيف الممسوح على النحو المزبور و كون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء- يجري في القدمين أيضا.

[مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها]

مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، و ان تعذر مسح بذراعه.

[مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء]

مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته (1) أو غيرهما و مسح به، و إذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، و لو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم.

[مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح‌]

مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.

[مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد]

مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.

[مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة]

مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو و نحو ذلك مما يخاف بسببه عن رفع الحائل، و يعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف و بنداوة الوضوء و غير ذلك.

[القول في شرائط الوضوء]

القول في شرائط الوضوء:

[مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور]

مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحل المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان الذي هو بمعنى‌ (1) فالأحوط عدم أخذها مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل منها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست