[مسألة: 31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص
بنى على عدمه]
مسألة: 31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على
التمام في الذهاب و على القصر في الإياب (1).
[مسألة: 32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد
الترخص بنية التمام]
مسألة: 32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد
الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة
الثالثة أتمها قصرا و صحت (2)، و ان كان بعده ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط
بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا. و لو كان في حال العود و شرع في الصلاة بنية
القصر قبل الوصول الى الحد ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما.
[القول في قواطع السفر]
القول في قواطع السفر:
و هي أمور:
[أحدها- الوطن]
«أحدها»- الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، و يحتاج في القصر بعده
الى قصد مسافة جديدة. و هو المكان الذي اتخذه مسكنا و مقرا له دائما (3)، سواء كان
مسكنا لأبويه و مسقط رأسه أو مما استجده. و لا يعتبر فيه حصول ملك و لا إقامة ستة
أشهر. نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه و مسكنه.
[مسألة: 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره]
مسألة: 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره، فان
لم يكن له فيه ملك أو كان و لم يكن قابلا للسكنى، أو كان و لم يسكن فيه ستة أشهر
بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية. و أما إذا كان له ملك و قد سكن فيه بعد
اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر، فالمشهور على أنه بحكم الوطن الفعلي، و يسمونه بالوطن
الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم
بوجوب التمام فيما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا و لو نخلة و نحوها، (1) لكن إذا صلى في الإياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما يجب
الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما قصرا و اعادة ما صلى فيه قصرا تماما و قضاءها مع
عدم الإعادة للعلم الإجمالي.
(2) الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا و
إيابا.
(3) لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي. نعم يضر التوقيت
في المستجد.