responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 20

و لو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده، و لو شك في أنه حاجب أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء الى ما تحته.

[مسألة: 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه‌]

مسألة: 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه و يجزي غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا، و اما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (1) يكفي غسل ظاهره، و ان أمكن رفعه بسهولة وجب.

[مسألة: 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته‌]

مسألة: 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته و ان كان عند المسح بالكيس يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء الى تحته و يصدق غسل البشرة، و لو شك في كونه حاجبا وجب إزالته.

و أما مسح الرأس فالواجب مسح شي‌ء من مقدمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع (2)، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الاولى كون المسح بالثلاثة. و المرأة كالرجل في ذلك.

[مسألة: 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم‌]

مسألة: 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم.

[مسألة: 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف‌]

مسألة: 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف، و الأحوط الأيمن، بل الأولى بالأصابع منه، و أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد.

[مسألة: 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح‌]

مسألة: 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح، و أما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على‌ (1) سيأتي حكمها إن شاء اللَّه تعالى.

(2) و ان كان يكفى المسمى.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست