عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فان
نقصت عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام.
[مسألة: 2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر]
مسألة: 2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر،
بخلاف العكس (1). و لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مراتب حتى بلغ
المجموع ثمانية لم يقصر و ان لم يصل الى حد الترخص، فلا بد في التلفيق أن يكون
المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية.
[مسألة: 3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب]
مسألة: 3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب،
فإن سلك الا بعد قصر، و ان سلك الأقرب أتم. و إذا ذهب من الأقرب و رجع من الأبعد،
فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصر دون ما إذا كان أقل.
[مسألة: 4 مبدأ حساب المسافة سور البلد]
مسألة: 4 مبدأ حساب المسافة سور البلد (2)، و فيما لا سور له آخر
البيوت.
هذا في غير البلدان الكبار الخارقة (3)، و أما فيها فهو آخر المحلة
إذا كان منفصل المحال، و أما مع الاتصال ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما
إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد و كان بمقدارها إذا لو حظ آخر المحلة.
[مسألة: 5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة
أو معتقدا للعدم]
مسألة: 5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة
أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر و ان لم يكن الباقي مسافة.
[مسألة: 6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة]
مسألة: 6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة، بل و خبر العدل الواحد في
وجه لا يخلو من اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع، فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي
على التمام، و لا يكلف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج. نعم يجب السؤال (4) و
نحوه عنها، و لو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله بها وجب عليه
الاحتياط بالجمع (5).
(1) قد مر ان الأقوى اعتبار كون كل من الإياب و الذهاب أربعة أو أكثر
فلا يقصر فيه و لا في عكسه.
(2) بل آخر البلد و ان كان خارجا من السور.
(3) بحيث عد الخروج من محله الى آخر مسافرا عند العرف.