و منها: ما عن الأمالي بإسناده إلى الحذاء
قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
من كانت له الى اللَّه حاجة فليقصد الى مسجد الكوفة و يسبغ وضوءه و
يصلي في المسجد ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب و سبع سور معها و هي
«المعوذتان» و «قل هو اللَّه أحد» و «قل يا أيها الكافرون» و «إذا جاء نصر اللَّه
و الفتح» و «سبح اسم ربك الأعلى» و «انا أنزلناه في ليلة القدر»، فإذا فرغ من
الركعتين و تشهد و سلم سأل اللَّه حاجته فإنها تقضى بعون اللَّه إن شاء اللَّه.
[ (مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا
و راكبا]
(مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و
راكبا، كما يجوز إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا، لكن إتيانها قائما أفضل. و يستحب
إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيأتي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات
بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، و هكذا. و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه
فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.
[فصل: في صلاة المسافر]
(فصل: في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية
مع اجتماع الشروط الآتية، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما، و يشترط في التقصير
للمسافر أمور:
«أحدهما»- المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو
ملفقة، بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة (1)، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه
بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة
للسفر و لا غيرها من قواطعه فيقصر و يفطر، الا ان الأحوط احتياطا شديدا في الصورة
الأخيرة التمام مع ذلك و قضاء الصوم.
[مسألة: 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع]
مسألة: 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعا، و كل إصبع عرض سبع شعيرات، و كل شعيرة (1) الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب أربعة أو أزيد.