responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 208

و منها: ما عن الأمالي بإسناده إلى الحذاء قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:

من كانت له الى اللَّه حاجة فليقصد الى مسجد الكوفة و يسبغ وضوءه و يصلي في المسجد ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب و سبع سور معها و هي «المعوذتان» و «قل هو اللَّه أحد» و «قل يا أيها الكافرون» و «إذا جاء نصر اللَّه و الفتح» و «سبح اسم ربك الأعلى» و «انا أنزلناه في ليلة القدر»، فإذا فرغ من الركعتين و تشهد و سلم سأل اللَّه حاجته فإنها تقضى بعون اللَّه إن شاء اللَّه.

[ (مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا]

(مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا، كما يجوز إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا، لكن إتيانها قائما أفضل. و يستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيأتي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، و هكذا. و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.

[فصل: في صلاة المسافر]

(فصل: في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما، و يشترط في التقصير للمسافر أمور:

«أحدهما»- المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة، بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة (1)، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه فيقصر و يفطر، الا ان الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك و قضاء الصوم.

[مسألة: 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع‌]

مسألة: 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعا، و كل إصبع عرض سبع شعيرات، و كل شعيرة (1) الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب أربعة أو أزيد.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست