[مسألة: 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم
ظهر عدمها وجبت الإعادة]
مسألة: 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة، و
كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة في
الوقت على الأقوى (1) و في خارجه على الأحوط (2).
[مسألة: 8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا
كان في منتصف الدائرة]
مسألة: 8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا كان
في منتصف الدائرة (3)، أعني النقطة المقابلة لمبدإ السير أو بعده، و أما لو كان
المقصد قبله ففيه اشكال، فعلى المختار من اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة إذا
كان المجموع ثمانية و كان من البلد إليه أقل من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع.
«ثانيها»- قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد
الوصول الى المقصد قصد مقدارا آخر دونها و هكذا يتم في الذهاب و ان كان المجموع
أزيد من مسافة التقصير بكثير. نعم لو شرع في العود يقصر إذا كملت المسافة فما زاد،
و كذا لا يقصر لو لم يكن له مقصد معين و لا يدري أي مقدار يقطع، كما لو طلب عبدا
آبقا أو دابة شاردة و لم يدر إلى أين مسيره فلا يقصر في ذهابه و ان قطع مسافات.
نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو عين في الأثناء
مقصدا يبلغ المسافة و لو بالتلفيق (4)، و كذا لا يقصر لو خرج الى ما دون الأربعة و
ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم و الا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر و لم
يطمئن بتيسر الرفقة أو حصول ذلك الأمر.
[مسألة: 9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع
عدم تخلل أحد قواطع السفر]
مسألة: 9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع
عدم تخلل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في
كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه و نحوه لا من جهة صعوبة السير، فإنه يتم حينئذ، و
الأحوط الجمع.
(1) بل على الأحوط.
(2) و الظاهر عدم وجوب مراعاته.
(3) بل مطلقا إذا أراد طي الدائرة و ان كان المقصد قبل النقطة
المقابلة لمبدئه، و أما ان كان قبلها و يريد الرجوع عن طريق ذهابه فيشترط كونها
أربعة أو أزيد.