responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201

و أحكام الخلل و غيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد و التقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط و كان محتاطا في عمله.

[مسألة: 4 لا يشترط عدالة الأجير]

مسألة: 4 لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفى كونه أمينا بحيث يطمأن بإتيانه على الوجه الصحيح و ان لم يكن عادلا. و هل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبي المميز و نيابته و ان علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد (1) عدمه بناء على ما هو الحق من شرعية عباداته، و ان كان الأحوط خلافه.

[مسألة: 5 لا يجوز استيجار ذوي الأعذار]

مسألة: 5 لا يجوز استيجار ذوي (2) الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه، و ان ضاق الوقت انفسخت الإجارة (3). نعم لا يبعد صحة استيجار ذي الجبيرة و من كان تكليفه التيمم، و ان كان الأحوط خلافه.

[مسألة: 6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده‌]

مسألة: 6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و ان خالف الميت (4) كما أنه يجب عليه ان يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه و اعتقاده من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح. نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها (5).

[مسألة: 7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر]

مسألة: 7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر، و في الجهر و الإخفات و كيفية التستر و شرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية و ان كان نائبا عن المرأة، و المرأة مخيرة فيها و ان كانت نائبة عن الرجل.

[مسألة: 8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب في القضاء]

مسألة: 8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب (6) في القضاء، فإذا (1) لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها.

(2) إطلاق الحكم بجميع ذوي الأعذار محل منع. نعم هو أحوط.

(3) الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع، فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة.

(4) لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاة الأجير لو علم ببطلانها اجتهادا أو تقليدا.

(5) لكن لا يجوز له اجارة نفسه لما يعلم اجتهادا أو تقليدا بطلانه، و لا يجوز له أخذ الأجرة.

(6) إلا إذا شرط المستأجر الترتيب عليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست