responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 200

نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت.

[القول في صلاة الاستيجار]

القول في صلاة الاستيجار:

يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا، و يقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة و البدلية عن فعل المنوب عنه و فراغ ذمته، و تفرغ بذلك ذمته و يتقرب به و يثاب عليه كما يثاب النائب أيضا عليه. و لا يعتبر فيه (1) قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلف لنفسه.

و يجب تعيين الميت المنوب عنه في قصده و لو بالإجمال كصاحب المال و نحوه.

[مسألة: 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره‌]

مسألة: 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره، و يجب على الوصي إخراجها من الثلث، و هذا بخلاف الحج و الواجبات المالية كالزكاة و الخمس و المظالم و الكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه فان لم يف بها يخرج الزائد من الأصل، و إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة لا يجب على الوصي (2) و لا على الوارث المباشرة و لا الاستيجار من مالهما. نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه اما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله و ان لم يوص به كما مر.

[مسألة: 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به‌]

مسألة: 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به، فان اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة الى ما بقي عليه و تشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه فيخرج من تركته، و ان لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته ان كان له تركة، و الا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون (3) إذا لم يكن له تركة.

[مسألة: 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها]

مسألة: 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها (1) فإن الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه و تقربه و لو كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة و استحقاق الجعل، و هذا معنى القرب المعتبر فيه.

(2) الأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية إلا إذا كان حرجا عليه، و أما غير الولد ممن يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه.

(3) نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة و نحوها و تبرعا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست