نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى
تقليده أو اجتهاده مع الميت.
[القول في صلاة الاستيجار]
القول في صلاة الاستيجار:
يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر
العبادات، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا، و يقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا
النيابة و البدلية عن فعل المنوب عنه و فراغ ذمته، و تفرغ بذلك ذمته و يتقرب به و
يثاب عليه كما يثاب النائب أيضا عليه. و لا يعتبر فيه (1) قصد القربة على النحو
الذي يعمل المكلف لنفسه.
و يجب تعيين الميت المنوب عنه في قصده و لو بالإجمال كصاحب المال و
نحوه.
[مسألة: 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء
باستئجاره]
مسألة: 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره،
و يجب على الوصي إخراجها من الثلث، و هذا بخلاف الحج و الواجبات المالية كالزكاة و
الخمس و المظالم و الكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص إلا إذا
أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه فان لم يف بها يخرج الزائد من الأصل، و إذا أوصى
بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة لا يجب على الوصي (2) و لا على
الوارث المباشرة و لا الاستيجار من مالهما. نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه اما
بالمباشرة أو الاستيجار من ماله و ان لم يوص به كما مر.
[مسألة: 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به]
مسألة: 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به،
فان اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة الى ما بقي عليه و تشتغل ذمته بمال
الإجارة ان قبضه فيخرج من تركته، و ان لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته
ان كان له تركة، و الا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون (3) إذا لم يكن له
تركة.
[مسألة: 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها
و منافياتها]
مسألة: 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و
منافياتها (1) فإن الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه و تقربه و لو
كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة و استحقاق الجعل، و هذا معنى القرب المعتبر
فيه.
(2) الأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية إلا إذا كان
حرجا عليه، و أما غير الولد ممن يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه.
(3) نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة و نحوها و تبرعا.